للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مات عن ولد؛ فنصيبه لولده مقتضيًا لهذا الترتب ومخصصًا لعموم أول الكلام المقتضي للتشريك (١).

وقد زعم الشيخ مجد الدين أن كلام القاضي في "المجرد" يدل على خلاف ذلك، وأنه يكون مشتركًا بين الأولاد وأولادهم، ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده بعد موته (٢)، وليس في كلام القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمله.

وأما قوله: حتى لا يكون للميت ولد فيرد على الباقين من إخوته (٣)؛ فيعني به: أن من مات عن غير ولد؛ فنصيبه لإِخوته، وهذا قد يدل لما ذكره الأصحاب: إن من مات من طبقة انتقل نصيبه إلى الباقين منها بإطلاق الوقف (٤)، وقد يقال: لا دلالة فيه على ذلك؛ لأن هذا الواقف وقف على ولده وولد ولده أبدًا بالتشريك، فلو تُرِكْنَا وهذا (٥)؛ لشَرَكْنَا (٦) بين البطون كلها، لكنه استثنى من ذلك أن من مات عن ولد فنصيبه لولده؛ ففهم منه أن الولد لا يستحق مع والده، فيبقى ما عداه داخلًا في عموم أول الكلام،


(١) كذا في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ) لعلها: "للشريك".
(٢) انظر: "المحرر" (١/ ٣٦٩).
(٣) هنا في (ج) زيادة من الناسخ ليست في (أ) التي هي بخط الحافظ ابن رجب نفسه، وهي: "ومن منا تكرر كلامه: أنه يكون ترتب أفراد بين كل ولد ووالده؛ لقوله: "يوارثون ذلك"، وجعل قول الواقف من مات عند ولد؛ فنصيبه لولده مقتضيًا لهذا الترتيب، ومخصصًا لعموم أول الكلام المقتضي للتشريك إلى هنا". اهـ.
(٤) في المطبوع: "الواقف".
(٥) في المطبوع و (ج): "هذا".
(٦) في (ج): "هذا التشريك لشركنا".