للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّه المنادي" (١) فيمن وقف ضيعة على ولده وأولادهم وأولاد أولادهم أبدًا ما تناسلوا، فإن حدث بواحد منهم حدث الموت؛ دفع ذلك إلى ولد ولده (يعني: الواقف وولد أولادهم) يجري ذلك عليهم ما تناسلوا، وقد ولد لهؤلاء (٢) القوم الذين وقف (٣) عليهم أولاد [يدخلون مع أولادهم] (٤) في القسمة، أو يصير هذا الشيء إليهم بعد موت آبائهم (٥)، ومن مات منهم ولم يخلف ولدًا يرجع نصيبه إلى إخوته أم لا؟

قال: يجري ذلك على الولد وولد الولد يتوارثون ذلك حتى لا يكون للميت ولد، فيرد على الباقين من إخوته، وظاهر كلامه أنه (٦) يكون ترتيب أفراد بين كل ولد ووالده؛ لقوله (٧): يتوارثون ذلك، وجعل قول الواقف من


= طلب العلم، وسمع من قوم أجلة، ولزم الإمام أحمد حتى كان ربما تبرم به من كثرة لزومه له.
انظر ترجمته في: المراجع السابقة، و"مختصر طبقات الحنابلة" (٢٨٠)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٤٦٤)، و"تاريخ بغداد" (١٤/ ٣٠٨).
(١) هو محمد بن عبيد اللَّه بن يزيد، أبو جعفر بن المنادي، قال أبو حاتم: "صدوق"، قال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ٣٠٣): "نقل عن إمامنا أحمد مسائل وغيرها، وذكره أبو بكر الخلال فيمن روى عن أحمد بن حنبل"، وتوفي سنة (٢٧٢ هـ) من مئة سنة وسنة واحدة.
وانظر: "المنهج الأحمد" (١/ ٣٠١)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٤٣٣).
(٢) في المطبوع و (ج): "هؤلاء".
(٣) في (ج): "أوقف".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "هل يدخلون مع آبائهم".
(٥) في المطبوع و (ج): "بعد الموت موت آبائهم".
(٦) في (ب): "أن".
(٧) في (ب): "بقوله".