للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون مقصودهم بالرد على أحدهما توفير ما كان يأخذه بالمزاحمة [عليهم] (١)، كما لو أجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا على الموصى له بالثلث؛ فلو أعطينا صاحب الكل ما ردوه على صاحب الثلث؛ لم يبق في ردهم فائدة لهم، وهنا لا يخرج عنهم سوى الثلث؛ فينبغي أن تقسمه (٢) الوصيتان على قدرهما عملًا بمراد الموصي من التسوية، حيث أمكن ولا ضرر على الورثة في ذلك.

- (ومنها): استحقاق الغانمين من الغنيمة متى رد أحدهم (٣) توفر على الباقين، وسواء قلنا ملكوه بالاستيلاء أو لم يملكوه.

- (ومنها): الموقوف عليهم؛ إذا رد بعضهم توفر على الباقين؛ كما لو مات بعضهم، وقد سبقت.

- (ومنها): حد القذف الموروث لجماعة يستحق كل واحد بانفراده، فلو (٤) أسقطه بعضهم؛ فللباقين استيفاؤه.

• وأما النوع الثاني؛ فله أمثلة:

- (منها): عقود التمليكات الحضانة إلى عدد؛ فيملك كل واحد منهم بحصته لاستحالة أن يكون كل واحد منهم مالكًا لجميع العين، ثم ها هنا حالتان:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) في المطبوع: "تقسم".
(٣) في المطبوع و (ج): "بعضهم".
(٤) في المطبوع: "فإذا".