للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين، وقد سبق في بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع نحو ذلك.

- (ومنها): الفسخ بالعيب والخيار؛ فإنه يستند إلى مقارن للعقد؛ فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟

وفيه خلاف معروف.

- (ومنها): دية المقتول؛ هل تحدث على ملك الوارث لأنها تجب بعد الموت، أو على ملك الموروث لأن سببها وجد في حياته؟

على روايتين معروفتين، وحكى ابن الزاغوني في "الإقناع" الروايتين في القصاص أيضًا؛ هل هو واجب للورثة ابتداءً أو موروث عن الميت؟

-[(ومنها): إذا انعقد سبب الملك أو الضمان في الحياة، وتحقق بعد الموت؛ كمن نصب شبكة، فوقع فيها صيد بعد موته، أو عثر بها إنسان، وفيه (١) خلاف سبق ذكره] (٢).

- (ومنها): إذا كاتب عبدًا، ثم مات ولم يؤدِ (٣) إليه شيئًا، فأدى (٤) إلى ورثته وعتق؛ فهل الولاء للسيد الذي كاتبه لانعقاد سببه في ملكه، أو للورثة المؤدى إليهم لتحقق السبب في ملكهم؟

على روايتين، والمذهب أن الولاء للسيد الأول.


(١) في المطبوع: "ففيه".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "ولم يؤدي"!
(٤) في المطبوع: "فأد"!