للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا كاتب المكاتب عبدًا، فأدى إليه وعتق قبل أدائه، أو أعتقه بمال، وقلنا له ذلك؛ ففي ولائه (١) وجهان:

أحدهما: إنه للسيد الأول، وهو محكي عن أبي بكر؛ لثبوت الولاء على هذا العتيق (٢) في حال ليس مولاه من أهل الميراث، فاستقر لمولى المولي.

والثاني: هو موقوف، فإن أدى المكاتب الأول وعتق؛ فالولاء له لانعقاده له قبل عتقه، وهو قول القاضي في "المجرد"، ورجح في "الخلاف" قول أبي بكر حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني؛ فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء له، حيث كان المكاتب ليس أهلًا له.

وكلام أبي بكر إنما يدل على استقرار الولاء للسيد إذا وقعت الكتابة أو العتق المنجز بإذنه، وأما ما وقع بغير إذنه؛ فالعتق عنده موقوف على أداء المكاتب الأول؛ فينبغي أن يكون الولاء له كولاء ذوي (٣) رحمه الذين (٤) اشتراهم في حال الكتابة.

وأما العبد القن إذا أعتق بإذن سيده بما (٥) ملَّكَه، وقلنا: يملكه (٦)؛


(١) في المطبوع و (ج): "ولايته".
(٢) في المطبوع و (ج): "العتق".
(٣) في (ج): "ذي".
(٤) في المطبوع: "والذين".
(٥) في المطبوع و (ج): "مما".
(٦) في المطبوع: "بملكه".