للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون (١) رجوعًا، بل يشتركان فيها؛ كما نص عليه أحمد في الوصية بالإِجزاء المنسوبة؛ كالثلث ونحوه.

- (ومنها): لو وصى بثلثه لرجل (٢)، ووصى لآخر بمُقَدَّرٍ (٣) منه، قال أحمد في "رواية الحسن بن ثواب" في رجل قال: ثلثي هذا لفلان، ويعطى فلان منه مئة درهم في كل شهر إلى أن يموت؛ قال: هو للآخر منهما. قيل: كيف؟ قال: لأن الوصية رجعت إلى الذي قال: ويعطى هذا منه كل شهر، وإذا مات هذا، ففضل (٤) شيء؛ يرد إلى صاحب الثلث.

ظاهر (٥) هذه الرواية يدل (٦) على تقديم (٧) الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب؛ لأنهما كالخاصة والعامة، وكتب القاضي بخطه على حاشية "الجامع" للخلال: ظاهر كلام أحمد أن الوصية الثانية (٨) تقتضي الرجوع عن الأولى؛ لأن الثانية تستغرق جميع المال؛ إذ العمر ليس له حد معروف. قال: وقد قيل: لا يكون رجوعًا، ويقسم الثلث على أربعة: للموصى له بالثلث سهم، وثلاثة للآخر، كما لو وصى لرجل بماله ولآخر بثلثه. انتهى.


(١) في (ج): "لا تكون".
(٢) في المطبوع و (ج): "لرجل بثلثه" بتقديم وتأخير.
(٣) في المطبوع: "بقدر".
(٤) في المطبوع: "أو فضل".
(٥) في المطبوع: "وظاهر".
(٦) في المطبوع: "تقدم".
(٧) في المطبوع: "تقدم".
(٨) في (ج): "للثاني".