للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكلا الوجهين المذكورين فيهما ضعف؛ لأن أحمد رد الفاضل عن النفقة إلى الأول، وهذا يبطل أنه رجوع، ولأن الوصية للثاني إنما هي من الثلث؛ فكيف تكون وصية (١) بالمال كله؟!

فيتعين (٢) حملها على ما قدمناه أولًا.

فأما (٣) المسألة التي ذكرها الخرقي في "كتابه" وهي إذا أوصى لرجل بمعين (٤) من ماله؛ كعبد، ولآخر بجزء مشاع منه؛ كالثلث؛ أن الوصيتين يزدحمان في المعبن مع الإجازة، كما لو وصى به لاثنين (٥)، وتبعه (٦) على ذلك ابن حامد والقاضي والأصحاب، فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين، ولا إشكال على هذا، وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين؛ فهو وجه آخر، ونصوص (٧) أحمد وأصوله تخالفه؛ كنصه في "رواية مُهَنَّأ" في الوصية بالعبد لاثنين، ونصه على أن من وصى لزيد (٨) بشيء ولجيرانه بشيء وزيد من جيرانه: أنه لا يستحق من الوصية للجيران شيئًا، وقد ذكر ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي، وأنكروها عليه، ونسبوه إلى التفرد بها.


(١) في (ج): "وصيته".
(٢) في المطبوع: "فتعين".
(٣) في (ج): "وأما".
(٤) في (ج): "بعين".
(٥) انظر: "المغني" (٦/ ١٢٩/ ٤٧٤٧).
(٦) في (ب): "ومنعه".
(٧) في (ج): "فنصوص".
(٨) في (ج): "وصى".