للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي (١) مسألة تقديم الخاص على العام عند التعارض، وإن علم تقدم الخاص حتى قال أبو الخطاب وغيره: لا يجوز أن ينسخ العام الخاص؛ لأنه ليس بمساوٍ له (٢).

والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا؛ كالوصية، وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته؛ فهذا يشبه تعارض العام والخاص (٣) في كلام الشارع في الأحكام، وفي ذلك ثلاث روايات:

أشهرها (٤): تقديم الخاص مطلقًا وتخصيص العموم به، سواء جهل التاريخ أو علم.

والثانية: إن جُهِل التاريخ؛ فكذلك، وإلا، قُدِّمَ المتأخرُ منهما.

والثالثة: إنْ عُلم التاريخ؛ عُمِل بالمتأخر، وإن جهل؛ تعارضا.

ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:

إحداهما (٥): إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة (٦) خاصة؛ كوصية معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة (٧)، نص عليه (٨)، ويتفرع على ذلك مسائل:


(١) في (أ): "في".
(٢) انظر: "التمهد في أصول الفقه" (٢/ ١١٢).
(٣) في المطبوع: "الخاص" من غير واو.
(٤) في المطبوع: "أشهرهن".
(٥) هذه رقمت في (ب) قاعدة مستقلة؛ فحملت (رقم ١٢١).
(٦) في (ج): "لجهة".
(٧) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٥٠).
(٨) في المطبوع: "نص عليه أحمد".