للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] (١) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.

- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] (٢) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (٣)، نص أحمد على الصورتين.

وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] (٤) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (٥) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (٦)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] (٧) في "رواية صالح" (٨).

- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (٩) في المال


(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) في المطبوع: "شيء".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "الفقراء".
(٦) في المطبوع: "بأيمان".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "على ذلك".
(٨) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٥٧/ ١٩٢).
(٩) في المطبوع: "لا يصرف".