للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرتين، إذا كان وارثًا (١)؛ لم يأخذ من الوصية شيئًا.

ونقل نحوه أبو الصقر والفضل بن زياد، وكذلك نص على أن الوارث لا يحج عن الميت، ويأخذ الوصية، [وحمله القاضي على] (٢) منعه من أخذ الزائد عن نفقة المثل، فأما نفقة المثل؛ فتجوز (٣) لأنها معاوضة.

القاعدة الثانية (٤): إذا اجتمعت صفات في عين؛ فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة (٥)؟

المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها): الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم [والغزو] (٦) ونحوها.

- (ومنها): الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة.

- (ومنها): الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف.

- (ومنها): المواريث بأسباب متعددة! كالزوج [إذا كان] (٧) ابن عم [وابن العم] (٨) إذا كان أخًا لأم بالاتفاق، وكذلك الجدات المدليات


(١) في (أ) و (ب) والمطبوع: "وارثٌ".
(٢) في (ج): "وحمل القاضي عليه".
(٣) في المطبوع: "فيجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٤) هذه القاعدة أخذت في (ب) (رقم ١٢٢).
(٥) انظر: "موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٥١).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).