للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخرقي (١)، وقال ابن أبي موسى: لا يحنث مع الإِطلاق، وإنما يحنث (٢) بإدخاله بالنية، ولعله ظاهر كلام أحمد (٣).

- (ومنها): لو حلف لا يدخل بيتًا، فدخل مسجدًا أو حمامًا؛ فالمنصوص في "رواية مُهَنَّأ" أنه يحنث، وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته (٤)، واستدل بأن المسجد والحمام يسمى بيتًا في الكتاب (٥) والسنة (٦)،


(١) قال الخرقي في (١٠/ ٥٦/ ٨١٥٠ - مع "المغني"): "وإذا حلف أن لا يأكل لحمًا، ولم برد لحمًا بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الطيور أو السمك؛ حنث".
(٢) في المطبوع: "يحنف".
(٣) هذا رجل قال: واللَّه؛ لا آكل اللحم؛ فهل يحنث بأكل لحم السمك؟
فيه وجهان, الإمام أحمد يقول: على نيته، وهذا معلوم أن النية مقدمة على كل شيء إذا كان يحتملها اللفظ، ولكن إذا أطلق؛ فهل نقول: لا يدخل لحم السمك إلا بالنية أو نقول: لا يخرج إلا بنية؟ ولو قال قائل: إذا كان هذا الحالف من أهل الشواطئ؛ دخل لحم السمك وإن لم يكن من أهل الشواطئ لم يدخل؛ فلو قيل بهذا؛ لكان جيدًا؛ لأن أهل الشواطئ جرت العادة أن لحم السمك يباع عندهم بكثرة، على خلاف غيرهم. (ع).
(٤) في المطبوع: "نية".
(٥) في المطبوع: "بيتًا بالكتاب"، ويشير المصنف إلى آياتٍ عديدةٍ، منها قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦].
(٦) تسمية الحمام بيتًا ورد في السنة، وفي أحاديث عدّة، أقواها:
ما أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٣٦٢)، والدولابي في "الكنى" (٢/ ١٣٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢٥٥/ رقم ٦٥٢)، والخطيب في "الموضح" (١/ ٣٦٠)، عن أبي صخر -واسمه حميد بن زياد-، عن يحنُس أبي موسى، عن أم الدرداء؛ قالت: "خرجتُ من الحمام، فلقيني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام. فقال: والذي نفسي بيده؛ ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها؛ إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن". لفظ أحمد. =