للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سهو (١). وذكر (٢) القاضي في "كتاب الحيل" (٣): إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظًا [به] (٤)؛ صح تخصيصه، وإلا؛ فلا، فلو حلف لا يأكل شيئًا أبدًا، ونوى به اللحم؛ قُبِلَ، وإن حلف لا يأكل، ونوى اللحم لم تنفعه نيته؛ لأنه خصص ما ليس في لفظه.

وحمل [اختلاف] (٥) كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف [هذين الـ] (٦) حالين، لا على اختلاف قولين.

وذكر [عنه] (٧) السامري في "فروقه" [وذكر فيها أيضًا:] (٨): إن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية؛ كالاستثناء بالمشيئة في اليمين باللَّه، أو حيث ينفع؛ لم [يصح] (٩) بالنية إلا مع الظلم (١٠).

وقد نص أحمد في "رواية حرب" على صحة استثناء المظلوم في


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٥٣).
(٢) في (أ): "وعن".
(٣) للقاضي أبي يعلى "إبطال الحيل"، ذكره ابنه في "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٠٥) وغيره, وعدّه أستاذنا الدكتور محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية" (ص ٢٤٥) من الكتب المفقودة.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ج)، وفي المطبوع: "وحمل حنبل اختلاف".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٧) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٩) في (ج): "تصح".
(١٠) انظر: "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل" (٢/ ٢٦٢).