للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسه بالمشيئة؛ لأنها ترفع الحكم بالكلية؛ فهي كالفسخ (١)؛ فلا [يصح] (٢) بالنية إلا مع العذر، بخلاف شروط الطلاق ونحوها؛ فإنها تصح بالنية مطلقًا؛ لأنها مخصصة لا رافعة.

وأما القسم الثالث؛ فله صور:

- (منها): إذا نذر الصدقة بمال، ونوى في نفسه قدرًا معينًا؛ فنص أحمد في "رواية أبي داود": أنه لا يلزمه ما نواه (٣)، وخرج صاحب "المحرر" في "تعليقه على الهداية" اللزوم؛ قال: وقد نص أحمد فيمن نذر صومًا أو صلاةً ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ: إنه يلزمه ما نواه، وهذا مثله. وكذلك رجح ابن عقيل اللزوم فيما نواه (٤) في الجميع، وكذلك ذكر صاحب "الكافي": إنه لو حلف ليأكلن لحمًا أو فاكهة، أو ليشربن ماءً، أو ليكلمن رجلًا، أو ليدخلن دارًا، وأراد بيمينه معينًا؛ تعلقت يمينه به دون غيره، وإن نوى الفعل في وقت بعينه، اختص به (٥). ولم يذكر فيه خلافًا.


(١) في المطبوع: "فهو كالنسخ"!
(٢) في (ج): "تصح".
(٣) في "مسائل أبي داود" (٢٢٤)؛ قال: "سمعت أحمد سئل عن رجل؛ قال: إن قدم [في نسخة: فلان] لأتصدقن [وفيها: بمالي]، فنوى في نفسه ألف درهم، فقدم؟ قال: يخرج ما شاء ما يسمى مالًا" اهـ.
(٤) في المطبوع: "نوى".
(٥) انظر: "الكافي" (٤/ ٣٩٠)، وفيه بعد قوله: "أو ليدخلن دارًا": "أو لا يفعل ذلك"، وفيه بعد قوله: "وإن نوى الفعل": "أو الترك"، وفيه بدل "اختص به": "اختص بما نواه".