للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وهذا] (١) بخلاف تقييد المطلق؛ فإنه زيادة على مدلوله؛ فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة، فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالنية؛ فإنه إلزام بزيادة (٢) على اللفظ بمجرد النية؛ قيل: الفرق بينهما: إن الخاص إذا أريد به العام؛ كان نصًّا على الحكم في صورة لعلة، فيتعدى (٣) [الحكم] (١) إلى كل ما وجدت فيه تلك العلة، وهذا غير موجود في المطلق إذا أريد به بعض مقيداته، [واللَّه أعلم] (٤).

وأما القسم الرابع؛ فله صور:

- (منها): لو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ فهل يلزمه الثلاث في الباطن؟

على وجهين:

أحدهما: لا يلزمه (٥)، وهو قول أبي الخطاب وصاحبه الحلواني.

والثاني: يقع به الثلاث في الباطن، وهو الذي جزم به السامري في "فروقه" (٦) وصاحب "المغني" (٧) واختاره صاحب "المحرر" (٨)؛ لأن النية


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: "زيادة".
(٣) في (أ): "تعدى".
(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٥) في (ج): "لا تلزمه".
(٦) انظر: "إيضاح الدلائل" (٢/ ٩١).
(٧) انظر: "المغني" (٧/ ٣٧١/ ٦٠١٦).
(٨) انظر: "المحرر" (٢/ ٦٠).