للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الامتثال بدون الإتيان بكماله.

فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم، وفي النفي تعم؛ كما عمت أجزاء المحلوف [عليه] (١). قال: وقد ذكر القاضي في موضع من "خلافه": أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. قال الشيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمان. وقرره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها، بخلاف المصالح؛ فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا (٢) وجب تحصيل مصلحة (٣)؛ لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى.

وكلامه يشمل التعميم بالنية أيضًا؛ حتى ذكر في العلة المنصوصة في كلام الشارع: إنها [إن] (٤) كانت في تحريم تعدت (٥) بالقياس إلى غير المنصوص عليه بالعلة، وإن كانت ايجابًا؛ لم تتعد، وذكر أن هذا قياس (٦) المذهب، وحكى عن أبي الخطاب: أنه [لو] (٧) أوجبت كل يوم أكل السكر لأنه حلو؛ وجب أكل كل حلو. ثم قال: وهذا (٨) بعيد، بل الذي يقال: إنه


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٢) في (أ): "إذا".
(٣) في المطبوع و (ب): "منفعة".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في (أ) و (ج): "تعدى".
(٦) في (أ): "القياس".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "قال: إن".
(٨) في (أ): "هذا".