للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (منها): إذا حفر واحد بئرًا عدوانًا، ثم دفع غيره فيها آدميًا معصومًا أو مالًا لمعصوم، فسقط، فتلف؛ فالضمان على الدافع وحده (١).

- (ومنها): لو فتح قفصًا عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره؛ فالضمان على المنفِّر (٢) وحده (٣).

- (ومنها): لو رمى معصومًا من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقدّه [به] (٤)؛ فالقاتل هو الثاني دون الأول (٥)، [فأما إذا] (٦) ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا وفيه حياة غير مستقرة، فضربه آخر فمات؛ فالقاتل هو الأول، وعليه الغرة، ويعزر الثاني؛ لأن الضارب (٧) ليس بمتسبب، بل هو مباشر


(١) هذا رجل حفر بئرًا بالسوق، ومعلوم أن حفره هكذا عدوان، ثم إن رجلًا رأى رجلًا واقفًا على هذه البئر، فربطه، فقط، فمات؛ فالضمان على الدافع، وإن كان المتسبب أخطأ بالحفر، لكن لا أثر له في هذا الدفع؛ فيكون الضمان على المباشر وحده. (ع).
(٢) في المطبوع: "المنفرد"! وهو خطأ.
(٣) لأن المنفر هو الذي نفره، وقد كان القفص مفتوحًا ولم يطر. (ع).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) فإن قال قائل: هذا الرجل إذا سقط من الشاهق؛ فسيموت، وإن لم يتلقاه أحد؛ قيل: لكن ربما لا يموت، ويقال أيضًا: إن صاحب السيف قد أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها؛ فتكون المباشرة سابقة على أثر السبب، وهنا لم يرتطم بالأرض، وإذا تلقاه الإنسان لئلا يسقط على الأرض؛ فإنه محسن بهذا التلقي. (ع).
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فأما إن لو"، وفي (أ): "ومنها"، و (ج): "فإذا".
(٧) في (ب): "لأن هنا الضارب".