للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للقتل؛ فلذلك لزمه الضمان (١).

وكذا لو رمى (٢) صيدًا فأصاب مقتله، ثم رماه آخر فمات؛ فالقاتل هو الأول، فيباح الصيد بذلك، والثاني جانٍ عليه؛ فيضمن ما خرق من جلده، هذا قول القاضي والأكثرين (٣).

وخرجه طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في ماء (٤) ونحوه لإِعانته على قتله، وظاهر كلام الخرقي تحريمه ها هنا (٥)؛ فيضمن الثاني قيمته كاملة (٦)، وسقط منها جرح الأول (٧).

ومن صور القسم الثاني مسائل:

- (منها): إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا عالمًا به، فأكله وهو لا يعلم بالحال؛ فالقاتل هو المقدم، وعليه القصاص والدية (٨).

- (ومنها): لو قتل الحاكم حدًّا أو قصاصًا بشهادة، ثم أقر الشهود


(١) لو ضرب بطن امرأة، فأسقط جنينًا، فضربه آخر، فمات؛ يقول: فالقاتل هو الأول، وعليه الغرّة، مع أن هذا يشبه أن يكون من باب المتسبب والمباشر؛ فإنه هنا بمجرد الإسقاط ثبت الضمان، ولولا الإسقاط؛ ما تمكن الثاني من ضربه ولا قتله، ولهذا كان الضمان بإسقاطه سابقًا للضمان بقتله. (ع).
(٢) في المطبوع: "لو رمى به".
(٣) في (ب): "وأكثرين".
(٤) في المطبوع "بناء"! وهو خطأ.
(٥) انظره مع: "المغني" (٩/ ٣٠٦/ ٧٧٣٢).
(٦) في (ب): "كاملًا"!
(٧) والقول الصحيح في مسألة رمي الصيد قول القاضي والأكثرين. (ع).
(٨) في المطبوع: "أو الدية"!