للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنهم تعمدوا الكذب؛ فالضمان والقود عليهم دون الحاكم، ونقل أبو النضر العجلي عن أحمد: إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة، ثم تبين أن المرجوم مجبوب؛ فالضمان على الحاكم. وهو مشكل؛ لأنه قد تبين كذبهم بالعيان؛ فهو كإقرارهم بتعمد الكذب، وقد يفرق بأن المجبوب [لا يخفى أمره] (١) غالبًا؛ فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط، وبأنَّ الشهود قد يشتبه عليهم؛ فلا يتحقق تعمدهم للكذب، وأما إن تبين أن الشهود فسقة أو كفار، وقلنا: ينقض الحكم، وكان الحق لآدمي؛ فالضمان على المحكوم له، وإن كان للَّه تعالى؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يستند الحاكم في قبول الشهادة إلى تزكية من زكاهم، وفيه ثلاثة أوجه:

أحدها (٢): الضمان على المزكيين، قاله أبو الخطاب، وصححه صاحبا (٣) "الكافي" (٤) و"الترغيب"؛ لأنهم ألجؤوا الحاكم إلى الحكم، والحاكم فعل ما وجب عليه، والشهود لا يعترفون ببطلان (٥) شهادتهم؛ فتعيَّن (٦) إحالة الضمان على المزكيين.

والثاني: الضمان على الحاكم وحده، قاله القاضي وابن عقيل في


(١) في (ج): "لا تخفى حاله".
(٢) في المطبوع: "أحدهما"! وفي (ب): "أحدهم".
(٣) في المطبوع: "صاحب"!
(٤) انظر: "الكافي" (٤/ ٥٦٥).
(٥) في المطبوع: "ببطلانهم"!
(٦) في المطبوع: "فيتعين".