للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على تسليم الوديعة إلى غير المالك، فقال القاضي: لا ضمان؛ لأنه ليس بإتلاف، كذا (١) ذكره في "بعض تعاليقه"، وصرح به في "المجرد" مفرقًا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه، بخلاف هذا، وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضًا.

وتابع ابن عقيل في "الفصول" وصاحب "المغني" (٢) القاضي في "المجرد". وفي "شرح الهداية" لأبي البركات: المذهب (٣) أنه لا يضمن؛ كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرهًا.

وفي "الفتاوى الرَّحبيات" عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقًا؛ لأنه افتدى بها ضرره. وعن ابن [الزاغوني] (٤): أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد؛ فعليه الضمان ولا إثم، وإن ناله العذاب؛ فلا إثم ولا ضمان.


= الضمان على المكره؛ لأنه مباشر والمكرِه متسبب، ويمكن إحالة الضمان على المباشر؛ فيكون هو الضامن. (ع).
قال أبو عبيدة عفى اللَّه عنه: هذا آخر ما يسر اللَّه من شرح للشيخ العلامة محمد صالح بن عثيمين حفظه اللَّه ونفع به على "قواعد ابن رجب"، وكان قد ابتدأ به مرتَّبًا، ثم علق وشرَح ما رآه ضروريًّا، وقمتُ بنقل كلامه، وتصرفتُ في اللازم، مع الاختصار وحذف المكرر وتخريج ما وقع من أحاديث في "شرحه"، نسأل اللَّه أن يثيبه، ويبقيه ذخرًا لطلبة العلم وأهله.
(١) في المطبوع: "وكذا".
(٢) في "المغني" (٨/ ٢١٣/ ٦٥٨٢).
(٣) في (أ): "المذهب في أنه".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "أبي موسى".