للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: إنه على المسلمين وموالي الأب.

- (ومنها): لو رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم قبل أن يصيبه؛ ضمنه، ولو رمى المحرم إلى صيد ثم [أحل] (١) قبل الإِصابة؛ لم يضمنه اعتبارًا بحال الإِصابة فيهما (٢)، ذكره القاضي في "خلافه" في الجنايات، قال: ويجيء على قول أحمد فيمن رهى طيرًا على غصن في الحل أصله في الحرم: أن يضمن هنا في الموضعين تغليبًا للضمان. انتهى.

ويتخرج عدم الضمان فيما إذا رمى وهو محل ثم أحرم من عدم ضمان الحربي إذا أسلم قبل الإِصابة؛ اعتبارًا بإباحة الرمي؛ إلا أن يفرق بأن قصد الإحرام عقيب (٣) الرمي تسبب (٤) إلى الجناية على الصيد فيه، ولا سيما إن قصد الرمي قبيل (٥) الإِحرام لذلك.

- (ومنها): لو رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم، فقتله؛ فعليه ضمانه على المنصوص، قال أحمد في "رواية ابن منصور" في رجل رمى صيدًا في الحل فأصابه في الحرم؛ قال: عليه جزاؤه. وقال أيضًا في روايته: وذكر له قول سفيان: لو رمى شيئًا في الحل، فدخلت رميته في الحرم فأصابت شيئًا؛ ضمن لأن يده التي جنت. قال أحمد: ما أحسن ما قال!


(١) في (ج): "حل".
(٢) في المطبوع: "فيما".
(٣) في (ج): "عقب".
(٤) في المطبوع: "سبب"!
(٥) في المطبوع: "قبل".