للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول ظاهر كلام أحمد؛ لأنه (١) أباح السؤال للمكاتب، وقال (٢): هو مغرم، ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب (٣) لوفائه على المذهب، فمن عليه دين؛ يجبر على الكسب (٣) لوفائه أولى بالأخذ.

- (ومنها): وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدًا [عن] (٤) مكة؛ فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبًا؛ فوجهان.

وقال الشيخ مجد الدين: يتوجه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه الحج إن كان قادرًا على التكسب في طريقه، كما يجبره على الكسب لوفاء دينه، ولكن يمكن [الفرق] (٥) بأن حقوق اللَّه مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين، ولهذا لا يجب عليه التكسب لتحصيل مال يحج به ولا يعتق منه (٦) في الكفارة.

- (ومنها): وفاء الديون (٧)، وفي إجبار المفلس على الكسب (٣) للوفاء روايتان مشهورتان، فأما المكاتب؛ فلا يجبر على الكسب (٣) لوفاء دينه على المذهب المشهور؛ لأنه دين ضعيف، وخرج ابن عقيل وجهًا بالوجوب كسائر الديون.


(١) في (ج): "لا أنه"!
(٢) في المطبوع: "فقال".
(٣) في (ب): "التكسب".
(٤) في (ج): "من".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: "به".
(٧) في (ج): "وفاء الدين".