للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إن القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه، صرح به القاضي في "خلافه"، وكذا ذكر صاحب "الكافي" (١) وغيره، وأما إن لم يكن له حرفة وهو صحيح؛ فهل تجب له النفقة؟

حكى أبو الخطاب روايتين، وخصهما القاضي بغير (٢) العمودين، وأوجب نفقة العمودين مطلقًا مع عدم الحرفة، وفرق في زكاة الفطر من "المجرد" بين الأب وغيره؛ فأوجب (٣) النفقة للأب بكل حال، وشرط في الابن وغيره الزمانة.

وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب؛ فصرح القاضي في "خلافه" وفي "المجرد" وابن عقيل في "مفرداته" وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب، قال القاضي في "خلافه": وظاهر (٤) كلام أحمد: لا فرق (٥) في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب.

وخرج صاحب "الترغيب" المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإِنفاق، وهو ضعيف، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه.

- (ومنها): إن الفقير المكتسب؛ هل يتحمل (٦) العقل مع العاقلة؟


(١) انظر: "الكافي" (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٥).
(٢) في (ج): "بدون".
(٣) في المطبوع: "وأوجب".
(٤) في المطبوع: "فظاهر".
(٥) في المطبوع: "أنه لا فرق".
(٦) في المطبوع: "يحتمل".