للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخرج صاحب "المحرر" فيه وجهًا آخر: إنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها (١).

- (ومنها): لو ادعى المكاتب إذا أخر نجوم الكتابة، فأنكره السيد، فأتى المكاتب بشاهد وحلف (٢) أو برجل وامرأتين على ما قال؛ فهل يعتق أم لا؟

قال الخرقي: يعتق (٣)، ولم يحك صاحب "المغني" فيه خلافًا، وحكى صاحب "الترغيب" فيه وجهين.

- (ومنها): إذا وقف وقفًا معلقًا بموته؛ فإنه يصح على المنصوص في "رواية الميموني"، وذكره الخرقي (٤)، وقال القاضي: لا يصح، والأول أصح؛ لأنها وصية، والوصايا تقبل التعليق.

- (ومنها): البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضًا لدخولها ضمنًا في الوصية، نص عليه في رواية المروذي، وقاله القاضي والأصحاب، وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته، وهل هي وصية للقاتل؟

على طريقين؛ فعند القاضي: هي وصية للقاتل؛ فتخرج (٥) على الخلاف في الوصية، وعند أبي بكر: ليس الإِبراء والعفو وصية؛ لأنه إسقاط


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٧٠).
(٢) في المطبوع: "ويمين".
(٣) انظر: "مختصره" (١٠/ ٣٨٣/ ٨٧٨٩ - مع "المغني").
(٤) انظر: "مختصره" (٥/ ٣٦٥/ ٤٤٠٤ - مع "المغني").
(٥) في المطبوع: "فيخرج"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الثاني.