للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تمليك، وقال الآمدي: هو المذهب. قال: وإنما يكون إبراءً محضًا قبل الاندمال، فأما (١) بعده؛ فعلى وجهين.

- (ومنها): إذا قال: إذا جاء رأس الشهر؛ فأنت طالق بألف؛ فإنه يصح، ذكره القاضي، وتدخل المعاوضة تبعًا للطلاق إذا قبلته؛ فإنه لا بد من قبولها [لذلك] (٢)، وكذلك لو قالت له: إن طلقتني؛ فلك علي ألف، فطلقها بانت، ولزمها الألف، قال الشيخ تقي الدين: ذكر (٣) القاضي في "خلافه" ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافًا، وقاس الشيخ عليه ما إذا قالت: إن طلقتني؛ فأنت بريء من صداقي، فطلقها: أنه يبرأ من صداقها، ويقع الطلاق بائنًا؛ لأن تعليق الإِبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإِبراء بين الإسقاط [والتمليك] (٤)، والتمليك يقع معلقًا في الجعالة والسبق؛ فها هنا كذلك (٥).

- (ومنها): إذا قال: من أسلم على أكثر من أربع زوجات (٦)، كلما أسلمت واحدة منكن؛ فهي طالق؛ فهل يصح؟

على وجهين:

أحدهما: لا يصح؛ لأن الطلاق اختيار، والاختيار لا يتعلق بالشرط.


(١) في (ج): "وأما".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٣) في (ب): "وذكر" بزيادة واو.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٣٥٢) لابن تيمية.
(٦) في المطبوع و (ب): "نسوة".