للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثل ما يتغابن بمثلها عادة، ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداءً، ذكره القاضي وغيره، ولكنهم جعلوا مأخذه أن المحاباة ليست ببذل صريح، وإنما فيها معنى البذل (١)، وجعلها من هذه القاعدة أولى.

- (ومنها): لو كان له أمتان، لكل منهما ولد، فقال أحدهما: ولدي. ومات (٢)، ولم يبين ولا بيّن (٣) وارثه، ولم يوجد قافة؛ أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة؛ فهو حر وأمه معتقة بالاستيلاد؛ وإنْ كان أقر أنه أحبلها في ملكه، وهل يثبت نسب الولد ويرث (٤) أم لا؟

على وجهين:

أحدهما: إنه لا يثبت نسبه ولا يرث (٥)، وهو الذي ذكره القاضي في "المجرد" وابن عقيل والسامري (٦)؛ لأن القرعة لا مدخل لها في الأنساب.

[قال القاضي: وهذان الوجهان مخرجان من الخلاف في دخول القرعة فيما إذا زوج الوليان؛ فلم يعلم السابق منهما] (٧).

والثاني: يثبت نسبه ويرث، وهو الذي ذكره القاضي في "خلافه"


(١) في (أ) و (ب): "البدل".
(٢) في المطبوع: "ثم مات".
(٣) في المطبوع: "ولم يتبين ولم يبين".
(٤) في المطبوع: "ويرثه".
(٥) في المطبوع: "ولا يرث به".
(٦) انظر: "إيضاح الدلائل" (١/ ٣٧٠ - ٣٧١/ ٢٦٩).
(٧) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.