للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحب "التلخيص"، وذكر صاحب ["المغني"] (١) أنه قياس المذهب؛ لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عينه في إقراره.

- (ومنها): لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يُعلم (٢) عينها؛ أقرع بينهن، وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، [بل] (٣) تحسب لها عدة الطلاق من حينه، وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد [رضي اللَّه عنه] (٤)؛ لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها، وقال القاضي: يعتد الكل بأطول الأجلين. وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء اللَّه [تعالى] (٤).

- (ومنها): لو قال الخنثى المشكل: أنا رجل، وقبلنا قوله في ذلك في النكاح؛ فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعًا [للنكاح، فيزول] (٥) بذلك إشكاله، أم يقبل قوله في حقوق اللَّه تعالى، وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ما له منها؛ لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه ميراث (٦) ذكر وديته؟

فيه وجهان.


(١) في المطبوع: "التلخيص". وانظر: "المغني" (٥/ ١٢١/ ٣٨٩٦).
(٢) في (ج): "ولم تعلم".
(٣) في المطبوع: "الوفاة وتحسب".
(٤) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٥) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "للنكاح ويزول"، وفي (أ): "لنكاحه فيزول".
(٦) في المطبوع: "بميراث".