للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشتراة بشرط التدبير (١)، ونص أيضًا في "رواية ابن منصور" على المنع من (٢) وطء بنت المدبرة دون أمها وكاع (٣)، [وكذا] (٤) الأصحاب في توجيهه، والأمر فيه واضح على ما قررناه؛ إذ بنت المدبرة مدبرة من ابتداء ملكها، بخلاف أمها، وكذلك نص على المنع من وطء الأمة المملوكة بالعمرى، وحمله القاضي على إلاستحباب، وهو بعيد، والصواب حمله على أن الملك بالعمرى قاصر، ولهذا نقول على رواية: إذا شرط عودها (٥) إليه بعده صح (٦)؛ فيكون تمليكًا مؤقتًا.

ومن ذلك: الأمة الموصى بمنافعها لا يجوز للوارث وطأها على أصح الوجهين، وهو قول القاضي خلافًا لابن عقيل، ولكن لهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن منفعة البضع؛ هل هي داخلة في المنافع الموصى بها أم لا؟

ومن الثاني: أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا اشترط (٧) وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية، وأما المرهونة؛ فإنما منع من وطئها لوجهين:


(١) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٠/ ١٢٠٨).
(٢) في المطبوع: "على منع وطء".
(٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) و (ج)، وعلق مصحح (ج) على هامشها قائلًا: "كذا, ولعله: وكلام".
قلت: وكاع الأصحاب بمعى: اختلفوا وابتعدوا وتنحوا.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) في المطبوع: "رجوعها".
(٦) في المطبوع: "بعد".
(٧) في المطبوع: "اشترطوا"!