للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط (١) حق المرتهن.

والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.

* * *


(١) في المطبوع: "ويسقط".