ثم أسهب في بيان معناه، واختلاف العلماء في القول به، وقال: "فكان هذا الحديث صحيح الإسناد، مكشوف المعنى". وصححه شيخنا الألباني في "الإرواء" (٥/ ٣٥٩/ رقم ١٥٢٢) وقال: "على شرط الشيخين". (١) تقدم في هامش (ص ٤٦): "إن السعاية هي الترخيص للعبد الذي عن سيده بعضه أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه"، وهذا غلط، لِيس بصحيح، والصواب: إن السعاية: إذا أعتق بعض الشركاء نصيه ولم يكن عند الشريك الآخر ما يوفي به بقية الثمن، فيُستسعى العبد لتحصيله قيمة نصيب ما بقي منه ليكون حرًا؛ فهذه السعاية، أما إذا أعتق الإنسان جزءً من عبده المملوك؛ فإنه يسري إلى باقيه تبعًا لعتق بعضه السابق؛ فهي السراية. بيني وبين رجل عبد، لي نصف وله نصف، فأعتقتُ نصفي الذي لدي من هذا العبد، إذا اعتقت؛ سرى إلى البقية وأعتق كله، ووجب علىّ لشريكي قيمة النصف، إذا كت أنا فقيرًا ما عندي شيء؛ فإنه يُعتق العبدُ كلَّه، لكن يستسعى فيما بقي، بمعنى أن يقال له: اذهب واكتسب وأوفِ سيدك الذي لم يعتقك نصيبه، هذه السعاية، وأما السراية؛ فهو رجل له عبد كامل فأعتق نصف العبد، قلنا: لا يُعتق نصفه، قال: نصفه يبقى لي، نقول: يسري العتق إلى جميعه سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا. فالسراية: هي الحكم براية العتق لباقيه تبعًا لعتق بعضه السابق. فعتق بعض الرقبة يجوز، لكن إنْ كان ملكك سرى إلى جميعه، وإنْ كان ملكًا لغيرك سرى إلى الجميع، ولزمتَ بدفع القيمة؛ إِلا إنْ كنت فقيرًا، فيستسعى في البقية ويكون كله حرًّا. (ع).