(٢) هذا الفرق فيه نظر؛ لأنّ القيام ليس جزءً من القراءة، فالمصنف يقول: "من عجز عن القراءة؛ يلزمه القيام"؛ فيقال: هذه ليست عبادة واحدة؛ فالقيام شيء، والقراءة شيء آخر، هل القراءة جز من القيام؟ لا، ولهذا تجب القراءة على القاعد الذي لا يقدر على القيام، وليس القيام أيضًا جزءً من القراءة. (ع). (٣) هذا صحيح؛ لأنه من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ولو أن المؤلف قال: لزمه الإتيان بما قدر عليه منها، لكان أوضح، أي: لو قال: "من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي" صحيح أن قصده المقدور عليه، لكن لو صرح به؛ لكان أولى، ووجه ذلك أن قراءة بعض الفاتحة عبادة في نفسها. (ع). (٤) في (ج): "يلزمه"، ولعل الأصوب ما أثبتناه. (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج) فقط. (٦) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، وفي (ب): "الأكل أو الوطء". (٧) أي: إذا توضأ الجنب؛ فله اللبث في المسجد؛ فالوضوء شرعًا يُخفف الجنابة. (ع).