(٢) المذهب في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى، لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. ولأن الإنسان إذا كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه، ويتيمم على الجبيرة؛ فالصواب في هذه المسألة المذهب: "أنه إذا وجد ماءً يكفي بعض أعضاء الوضوء؛ استعمله وتيمم للباقي، ومن وجد ماءً يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للباقي، ولكن أين يستعمله؟ يستعمله في أعضاء الوضوء يتوضأ لأن الوضوء شرعًا يخفف الجنابة، بخلاف ما لو صب الماء على ظهره أو بطنه، أو استخدمه في رفع الأذى؛ فإنه لا يستفيد من ذلك جواز المكث في المسجد، ولا النوم، وأما إذا وجد ماءً يكفي بعض أعضاءه في الحدث الأصغر؛ فذكر المؤلف في ذلك وجهين: أحدهما: وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي. الثاني: عدم وجوب الاستعمال، ويتيمم للوضوء كله. والصحيح أنه يستعمل ما وجد. (ع).