للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): عفو المفلس عن الجناية الموجبة للقود مجانًا؛ فالمشهور إنا إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ صح، وإن قلنا: [الواجب] (١) أحد أمرين؛ لم يصح [العفو] (٢) عن المال، وعلى الوجه الآخر الذي قيل: إنه المنصوص؛ يصح، وعلى (٣) طريقة من حكى الضمان في المرهون، وإن قلنا: الواجب القود عينًا؛ يخرج (٤) ها هنا مثله.

- (ومنها): عفو المكاتب عن القصاص، وحكمه حكم المفلس.

- (ومنها): عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديون، وحكمه [كذلك] (٥).

- (ومنها): عفو المريض عن القصاص، وحكمه فيما زاد على الثلث كذلك.

- (ومنها): إذا عفى الوارث عن العبد الجاني على العبد الموصى بمنفعته؛ هل يضمن لمالك (٦) المنفعة قيمتها؟

على وجهين، حكاهما في "الترغيب"، والأظهر تخريجهما على أن حق صاحب المنفقة هل سقط بالإتلاف أم لا؟


(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في (ج): "على" من غير واو.
(٤) في (ج): "يتخرج".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حكم ذلك".
(٦) في المطبوع: "المالك".