للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتوجه أن لا ينفذ عفوه (١) في قدر قيمة المنافع؛ لأنها ملك للغير إذا قلنا: الواجب أحد أمرين، وهذا بخلاف العفو عن الجاني على العبد (٢) المستأجر؛ لأن الإجارة تنفسخ بالقتل، ويرجع المستأجر ببقية الأجرة.

- (ومنها): إذا قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله؛ فهل للورثة العفو عن قاتله بدون اختيار الموصى له به لأن قيمته له؟

صرح بذلك أبو الخطاب والأصحاب؛ فيتوجه (٣) تخريج ذلك على هذا الأصل إن قلنا: الواجب القصاص عينًا، فلم يجب بهذه الجناية مال؛ فلهم العفو، لا سيما (٤) على قولنا: إن ملكه قبل القبول لهم، وإن قلنا: [أحد أمرين؛ لم يصح عفوهم، وعلى طريقة من حكى الضمان. وإن قلنا:] (٥) الواجب القود عينًا في المرهون؛ يخرج ها هنا مثله.

- (ومنها): العفو عن الوارث الجاني في مرض الموت عن دم العمد إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فهو صحيح، وإن قلنا: [الواجب] (٦) أحد شيئين؛ فكذلك صرح به القاضي في "خلافه" في مسألة الوقف (٧) على الوارث في المرض، ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه على إجازة الورثة.


(١) في (ج): "عوده".
(٢) في (ب): "عبد".
(٣) في المطبوع: "ويتوجه".
(٤) في المطبوع: "ولا سيما".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٧) في المطبوع: "الواقف"!