للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(تنبيهان):

أحدهما: لو أطلق العفو عن الجاني عمدًا؛ فهل يتنزل عفوه [على] (١) القود والدية، أو على القود وحده؟

حكى صاحب "المحرر" ثلاثة أوجه:

أحدها -وذكر أنه المنصوص-: إنه ينصرف إليهما (٢) جميعًا، ونص عليه أحمد [رحمه اللَّه] (٣) في "رواية مهنأ".

والثاني: ينصرف إلى القود وحده؛ إلا أن يقر العافي بإرادة الدية مع القود.

والثالث: يكون عفوًا عنهما؛ إلا أن يقول: لم أرد الدية، فيحلف ويقبل منه (٤).

وفي "الترغيب": إن قلنا: الواجب القود وحده؛ سقط، ولا دية، وإن قلنا: أحد شيئين؛ انصرف العفو إلى القصاص في أصح الروايتين، والأخرى: يسقطان جميعًا.

(الثاني): لو اختار القصاص؛ فله ذلك، وهل له [العفو عنه] (٥) إلى الدية؟


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عن".
(٢) في المطبوع: "إليها"!
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١٣٤)، نقله عنه بنحوه.
(٥) في (أ): "العود عنه"، وفي (ج): "العود".