للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن الدية سقط وجوبها، وإن قلنا: أحد شيئين؛ فهل يكون الصلح عنها صلحًا عن القود أو المال؟

على وجهين، يتفرع عليها (١) مسائل:

- (منها): هل يصح الصلح على أكثر من الدية من جنسها (٢) أم لا؟

قال أبو الخطاب في "الانتصار" (٣): لا يصح؛ لأن الدية تجب بالعفو والمصالحة؛ فلا يجوز أخذ أكثر من الواجب من الجنس، وكذلك قال صاحب "التلخيص": يصح على غير جنس الدية، ولا يصح على جنسها إلا بعد تعيين الجنس؛ من إبل أو بقر أو غنم؛ حذارًا من ربا النسيئة وربا الفضل.

وأطلق الأكثرون جواز الصلح بأكثر من الدية من غير تفصيل، قال في "المغني": لا أعلم فيه خلافًا (٤)، وصرح السامري في "فروقه" (٥) بجواز الصلح بأكثر من الدية؛ وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، وعلل بأن القود ثابت؛ فالمأخوذ عوض عنه، وليس من جنسه؛ فجاز من غير تقدير كسائر المعاوضات الجائزة، وأما القود؛ فقد يقال: إنما يسقط بعد صحة الصلح وثبوته، وأما مجرد المعاوضة في عقد الصلح؛ فلا توجب (٦) سقوطه؛ فإنه


(١) في المطبوع و (ج): "عليهما".
(٢) في المطبوع: "من غير جنسها"، وفي (ب): "من من جنسها".
(٣) في (ج): "انتصاره".
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ١٢ - "الشرح الكبير").
(٥) انظر: "إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل" (١/ ٣٢٧).
(٦) في المطبوع: "فلا يوجب".