للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما يسقطه (١) بعوض؛ فلا [يسقط بدون] (٢) ثبوت العوض له.

- (ومنها): لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟

إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن (٣) حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها (٤) باختيار الصلح، صرح به صاحبا (٥) "المغني" (٦) و"التلخيص"، وكذلك [ذكر] (٧) السامري في "المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في "الفروق" (٨).

ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] (٩) إطلاق الأكثرين.

- (ومنها): لو قتل عبد (١٠) عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح


(١) في (ج): "يسقط".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "بد من".
(٣) في المطبوع: "لأبي"!
(٤) في المطبوع: "لتعيينها".
(٥) في المطبوع و (ب) و (ج): "صاحبُ".
(٦) انظر: "المغني" (٧/ ٢٤ - ٢٥ - ط هجر).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) انظر: "إيضاح الدلائل" (١/ ٣٢٧).
(٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وقف على"!
(١٠) في المطبوع و (ب): "عبده".