للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكى القاضي في "كتاب الروايتين" (١) والآمدي روايتين:

إحداهما: يسقط الحق, قال القاضي: نقلها مُهَنَّأ؛ لفوات محل الجناية.

والثانية: لا يسقط (٢)، نقلها حرب، واختارها أبو بكر، وبها جزم القاضي في "المجرد"؛ فيتعلق الحق بقيمته؛ لأنها بدله؛ فهو كما لو مات القاتل عمدًا؛ فإن الدية تجب في تركته، وجعل القاضي المطالبة على هذه الرواية للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة.

- (ومنها): إذا قتل رجلًا عمدًا، ثم قُتِلَ القاتلُ؛ قال أحمد في "رواية ابن ثواب" في رجل قتل رجلًا عمدًا ثم قتل الرجل خطأً؛ [قال] (٣): لهم الدية. قيل له: وإن قتل عمدًا؟ قال: وإن قتل عمدًا. قيل (٤) له: فإن قومًا يقولون: [إنه] (٥) إذا قتل إنما كان لهم دمه، وليس لهم الدية. قال: ليس كذلك، الحديث: "إن أولياءه بالخيار؛ إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية" (٦)؛ فقد نص على أن القاتل إذا قتل تعينت الدية في تركته، وعلل


(١) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(٢) في المطبوع: "لا تسقط".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٤) في المطبوع: "فقيل".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) أخرجه الترمذي في "الجامع" (أبواب الدِّيات، باب ما جاء في الدِّية كم هي من الإبل؟ ٤/ رقم ١٣٨٧) -وقال: "حديث حسن غريب"-، وأبو داود في "السنن" (كتاب الدِّيات، باب ولي العمد يرضى بالدية، رقم ٤٥٠٦)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الدَّيات، باب من قتل عمدًا فرضوا بالدِّية، ٢/ رقم ٢٦٢٦)، وأحمد في "المسند" (١١ =