للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن الواجب بقتل العمد أحد شيئين، وقد فات أحدهما؛ فتعين الآخر، وهذا يدل على أنه لا يجب شيء إذا قلنا: الواجب القود عينًا، وهذا يقوى على قولنا: إن الدية لا تثبت إلا بالتراضي.

وخرج الشيخ تقي الدين وجهًا آخر، وقواه: أنه تسقط (١) الدية بموت القاتل أو قتله بكل حال؛ معسرًا كان أو موسرًا، وسواء قلنا: الواجب القود عينًا، أو: أحد شيئين؛ لأن الدية إنما نجب بأزاء العفو، وبعد موت القاتل لا عفو؛ فيكون موته كموت العبد الجاني (٢).

والعجب من القاضي [في "خلافه"] (٣)! كيف حمل هذه الرواية على أن أولياء المقتول الأول يخيرون (٤) في القاتل الثاني بين أن يقتصوا منه أو يأخذوا الدية؟!

وتبعه على ذلك صاحب "المحرر"؛ فحكاه رواية (٥)، ومن تأمل لفظ الرواية؛ علم أنها لا تدل على ذلك ألبتة، وقال القاضي أيضًا في "خلافه": الدية واجبة في التركة، سواء قلنا: الواجب أحد شيئين، أو القصاص عينًا،


= وفي بعض طرقه ضعف؛ فقد رواه عن يحيى وابن جريج والمثنى -وهم مدنيون-: إسماعيل بن عياش, وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، ووهم بعض الرواة في بعض ألفاظه.
انظر: "معالم السنن" (٤/ ٢٣)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢٦).
(١) في المطبوع: "يسقط"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٩٢).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) في (ب): "يجيزون".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ١٣٠).