(٢) انظر: "المغني" (٩/ ١٤٨/ ٧٣٧٤). (٣) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب، رقم ٦٨٤٨، ٦٨٥٠)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير, رقم ١٧٠٨)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الحدود، باب في التعزير، رقم ٤٤٩١، ٤٤٩٢)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الحدود، باب ما جاء في التعزير، رقم ١٤٦٣)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الرجم) -كما في "التحفة" (٩/ ٦٦) -، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٦٦ و ٤/ ٤٥)، والدارمي في "السنن" (٢/ ١٧٦)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ١٦٤، ١٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ رقم ٥١٤ - ٥١٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠، ٣٨١ - ٣٨٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٧/ ٣٢٨)، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه! ان أباه حدثه أنه سمع أبا بُردة الأنصاري يقول: سمعتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواطٍ؛ إلا في حدٍّ من حدود اللَّه". وأخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٦٨٤٩) عن عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا عقوبة فوق عشر ضربات؛ إلا في حد من حدود اللَّه". قال ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ١٧٧ - ١٧٨): "قوله: (إلا في حد من حدود اللَّه) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص، أو عقوبة مخصوصة، والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد، واختلف في تسمية الأخيرين =