للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك ذكر القاضي فيما إذا باع الغاصب الدار المغصوية، فنقضها المشتري ثم بناها: أن على المشتري ضمان [ما بين] (١) قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به على الغاصب.

- (ومنها): نبات الحرم إذا قطعه أو قلع غصنًا من شجرة منه ثم عاد؛ ففي ضمانه وجهان، وكذلك لو جنى على ريش طائر في الحرم أو الإحرام ثم نبت؛ فهل يضمنه؟

على وجهين؛ لتردد ضمان صيد الحرم ونباته، وصيد المحرم بين ضمان الأموال؛ إذ هي أموال في الجملة، وبين ضمان الآدميين؛ لأنه [ضمان] (١) واجب لحق اللَّه تعالى، والأشبه أن صيد الحرم ونباته ملحق بالآدمي (٢)؛ لعصمته بمحله بالنسبة إلى جميع الناس، بخلاف صيد [المحرم] (٣)؛ فإن تحريمه يختص به (٤)؛ فهو شبيه بالأموال المملوكة التي تحل لمالكها دون غيره.

- (ومنها): لو أعاره حائطًا لوضع خشبه عليه، فسقط الجدار ثم أعاده؛ فهل له إعادة الوضع أم لا؟

فيه وجهان:

[أحدهما] (١): ليس له ذلك بدون إذن؛ لأن الثاني غير الأول، فلم


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "بالآدميين".
(٣) في (ب): "الحرم".
(٤) في (ب): "مختص به".