للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتناوله [الإعارة] (١)، ذكره القاضي وابن عقيل في [باب] (٢) العارية [والصلح] (٢).

[والثاني: له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة، وإلا؛ فلا، وحكى عن القاضي [أيضًا] (٢)، ولا [أظنه] (٣) يصح عنه] (٤)، ولو كان الوضع مستحقًّا بعقد صلح؛ فله الوضع بكل حال وجهًا واحدًا.

- (ومنها): إذا أجره دارًا، فانهدم جدارها، فأعاده المؤجر؛ فصرح القاضي وابن عقيل بأن هذا المجدد لم يقع عليه العقد، وفرعا عليه أنه لا يجبر على التجديد، وكذا ذكر صاحب "التلخيص"، مع قوله: إن جدد؛ فلا خيار له، وحكى وجهًا بإجباره على التجديد كما يجبر على الترميم، ويتوجه التفريق بين أن تعاد بآلتها العتيقة أو غيرها؛ كما في التي قبلها.

- (ومنها): مسألة الجدار المشترك إذا انهدم وأعاده أحد الشريكين؛ فهل يعود حق شريكه فيه؟

إن أعاده بآلة جديدة؛ لم يعد، وإن كان بآلته العتيقة؛ فوجهان سبق ذكرهما.

- (ومنها): لو وصى له بدار فانهدمت فأعادها؛ فالمشهور بطلان الوصية بزوال الاسم، ولا يعود (٥) بعود البناء؛ لأنه غير الأول، ويتوجه عودها


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الإعادة والصلح".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين مذكور في (ج) آخر هذا الفرع.
(٥) في (ج): "ولا تعود".