للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموالاة بالعذر (١).

- (ومنها): إذا (٢) افترق المتصارفان، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد؛ فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): إذا حضر الجمعة أربعون (٣) من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة وتمت بهم.

- (ومنها): لو أبدل (٤) نصابًا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، بنى على حول (٥) الأول على المذهب، ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالأخر؛ فإن فيه روايتين، وخرج أبو الخطاب في "انتصاره" رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقًا (٦).

- (ومنها): لو أبدل مصحفًا بمثله؛ جاز، نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن، وذكر أبو بكر في المبادلة: هل هي بيع أم لا؟


(١) في المطبوع: "للعذر".
(٢) في المطبوع: "لو".
(٣) في المطبوع: "أربعون رجلًا".
(٤) في (ج): "بدل".
(٥) في (ج): "الحول".
(٦) قال أبو الخطاب في "الانتصار في المسائل الكبار" (٣/ ٢٢٥): "فإن قيل: فيجب إذا بادل بغير الجنس أن يبني على حول ما كان عنده؛ قيل: كذا نقول، وقد أومأ إليه في "رواية الأثرم" في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه، ثم جاء الحول؛ زكاها ما كانت، والدراهم جنس غير الدنانير".