للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[على] (١) روايتين، وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بغير (٢) خلاف، وانما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه.

- (ومنها): لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته (٣)؛ جاز، نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.

- (ومنها): إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز، نص عليه (٤)، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي [إبدال] (٥) الوقف مع عمارته بخير منه روايتان (٦).

- (ومنها): لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان، وأراد الوارث تقريره، وأذن له في التصرف؛ جاز، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: "بلا".
(٣) في المطبوع: "الآنية".
(٤) أشار إليها ابن عقيل؛ كما سيأتي قريبًا.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) ذكر ابن رجب في كتاب "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٧٠ - ١٧١) مضمون مناظرة دارت بين ابن عقيل وأبي سعد المخرّمي في مسألة بيع الوقف إذا خرب وتعطل، وفيها قول ابن عقيل: "وأما تفريقه بجواز الإبدال في الأضحية بأنفع منها دون الوقف؛ فيقال: والوقف فيه رواية أخرى عن أحمد: بجواز الإبدال؛ كالأضحية، فلمن نصر هذا القول أن ينتصر لهذه الرواية؛ فلا يبقى بينهما فرق، واللَّه أعلم".