للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان حيًّا يوم أوصى له.

قال الشيخ مجد الدين: وهذا نص لما قال الخرقي، وليس بنص فيه؛ لاحتمال أن يكون أثبت ملكًا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول؛ فليس في النص ما ينفيه صريحًا، ورواية ابن منصور بالبطلان لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض.

الضرب الثاني: حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال (١) الموروثة؛ فتنتقل (٢) إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول؛ فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم؛ لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم.

- (ومن صور ذلك): الرهن، فإذا مات وله دين (٣) برهن؛ انتقل برهنه إلى الورثة.

- (ومنها): الكفيل، وهو كالرهن؛ لأنه توثقة؛ فهو كالشهادة، وعلله القاضي بأنه يستوفي منه المال؛ فهو كالرهن؛ فالضابط (٤) عنده أن ما فيه مال ينتقل إلى الورثة، وما لا؛ فلا.

- (ومنها): الضمان، فإذا مات وله ديْن به ضامن؛ انتقل إلى الورثة


(١) في المطبوع: "بالأملاك".
(٢) في المطبوع و (ج): "فينتقل".
(٣) في (ج): "وله على مسلم دين".
(٤) في المطبوع: "والضابط".