للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مضمونًا، بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته؛ فإنه ينفسخ الضمان بالحوالة، نص أحمد عليه في "رواية مهنأ"؛ لأن الأجنبي ليس بخليفة لرب الدَّيْن؛ فلا ينتقل إليه بحقوقه، بخلاف الوارث.

- (ومنها): الأجل؛ فلا يحل الدين المؤجل إذا وثقه (١) الورثة برهن أو كفيل في أشهر الروايتين.

- (ومنها): الرد بالعيب، وقد (٢) تردد القاضي في "خلافه": هل هو ثابت للورثة ابتداءً أو بطريق الإِرث؟ والمشهور أنه إرث؛ لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له، والخيار الثابت بفوات الصفة المشترطة (٣) في العقد مثله، ذكره القاضي أيضًا معللًا بأنه يستحق فيه الأرش، وذكر القاضي في كتاب "التخريج": إن من باع سلعة إلى أجل، ثم مات المشتري، فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن؛ لم يجز لأن الوارث يملكها على حكم [ملك] (٤) الميت، بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب؛ فصار الشراء منه كالشراء من الموروث (٥)، وهذا غريب، وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول الموروث (٥) في الزكاة.

النوع الثاني: الحقوق التي على (٦) الموروث، فإن كانت لازمة؛ قام


(١) في المطبوع: "إذا أوثقه".
(٢) في (ب): "فقد".
(٣) في المطبوع: "المشروطة".
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٥) في المطبوع: "المورث".
(٦) في المطبوع: "التي هي على".