للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائز، فإن بطلت بالموت؛ فلا كلام، وإن لم تبطل؛ فالوارث (١) قائم مقامه في إمضائها وردها، ويتخرج على ذلك مسائل:

- (ومنها): إذا مات وعليه ديون أو وصى بوصايا؛ فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيًّا.

- (ومنها): إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته؛ كالحج والمنذورات؛ فإن الورثة يفعلونها عنه، ويجب عليهم ذلك (٢) إن كان له مال، وإلا، فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذنهم؛ ففي الإجزاء وجهان، وكذلك الكفارات الواجبة بالمال، قال في "المغني": إن أعتق فيها الأجنبي؛ لم يصح، وإن أعتق الوارث؛ صح لأنه قائم مقام الموروث في ماله وأداء واجباته (٣).

وفي "البلغة" (٤): إن كان له مال؛ صح عتقه عنه، وإن لم يكن له


(١) في المطبوع: "تبطل بالموت؛ فالوارث".
(٢) في المطبوع: "بذلك".
(٣) انظر: "المغني" (١٠/ ١١ - ١٢/ ٨٠٣٦). وانظر: (١٢/ ٤٢ - ٤٣ - هجر).
(٤) لم ينقل المصنف منه الا هنا، ولم يصرِّح باسم مؤلفه ها، وذكر في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٨٨) في ترجمة (الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الرّبعي الزبيدي الأصل البغدادي) (ت ٦٣١ هـ): أنه "صنف تصانيف، منها: "البلغة في الفقه". . . "، وقال عنه: "كان فقيهًا، فاضلًا، دينًا، خيرًا، حسن الأخلاق، متواضعًا".
وذكر ابن رجب أيضًا في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٥٩) في ترجمة (أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي الحازمي) (ت ٧١١ هـ): أنه اختصر "الكافي" في مجلد =