للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مال؛ لم يصح عتقه عنه، وصَحَّ (١) إطعامه عنه، وأما الأجنبي؛ فلا يصح عتقه عنه، وفي صحة إطعامه عنه وجهان، ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في الذبح.

(تنبيه):

كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث [هنا] (٢)، وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب (٣) فالأقرب، وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبة (٤)، فأما الوارث بالشفعة؛ فيدخل فيه العصبات وذوو الفروض والرحم، وأما الوارث لحد القذف؛ فكذلك على المنصوص، وقيل: يختص بالعصبة، وقيل: بمن عدا الزوجين من الورثة.

- (ومنها): إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزم (٥) بدون قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع، ذكره الأصحاب


= سماه "البلغة"، وصحف ابن الجوزي أيضًا "البلغة في الفقه" مجلد.
انظر: "مؤلفات ابن الجوزي" (ص ١٠١) للعلوجي.
ثم ظفرتُ بـ "البلغة في الفقه على مذهب أحمد" لفخر الدين الخضر بن محمد بن تيمية، من كتب الشيخ خلف بن دحيان، وهي الآن في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويت، وهو كتاب بديع في ترتيبه وتقسيمه، ولم أظفر بالنص المذكور فيه، ثم رأيته مطبوعًا.
(١) في المطبوع: "ويصح".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "هو الأقرب".
(٤) انظر: "مختصره" (١٢/ ٣٩/ ١٤٦٦ - ط هجر) مع "المغني".
(٥) في المطبوع: "لا يلزمه".