للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الأصحاب: إن من قتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله إلى الدية، وليس له العفو مجانًا؛ لأنه كتوريث القاتل، وهل له أن يقتص؟

على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما.

- (ومنها): الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق بها (١)، بخلاف [ما] (٢) علم ربها، وقد سبق من ذلك صور عديدة.

- (ومنها): إذا مات من لا وارث له وله (٣) دين [مؤجل] (٤)؛ فهل يحل؟

قال القاضي في "المجرد" وابن عقيل (٥) وصاحب "المغني": يحل؛ لأن الأجل (٦) يستحقه الوارث، وقد عدم هنا (٧).

وذكر (٨) القاضي في "خلافه" احتمالين؛ لأن له وارثًا، لكنه غير معين، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر (٩) ولا وارث له؛ هل تنفسخ الإجارة [أم] (١٠) لا؟


(١) في المطبوع: "منها".
(٢) في (ب): "من".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "وعليه".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) في المطبوع: "وابن عقيل في المجرد" بتقديم وتأخير.
(٦) في المطبوع: "الأصل".
(٧) انظر: "المغني" (٤/ ٢٨٢/ ٣٤٤٤).
(٨) في (ج): "وقد ذكر".
(٩) في (أ): "المؤجر".
(١٠) في المطبوع و (ب) و (ج): "أو".