للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أحمد نص فيمن اكترى بعيرًا ليحج عليه فمات في بعض الطريق، فإن عاد البعير خاليًا؛ فعليه بقدر ما وجب له، ووجهه صاحب "المغني" (١) وغيره بأنه (٢) تعذر انتفاعه في بقية المدة، وليس له وارث يستوفي المنفعة؛ فانفسخت الإجارة بذلك.

وصرح الأصحاب بأن الإمام يأخذ بالشفعة إذا مات من لا وارث له بعد المطالبة بها، وفي "عمد الأدلة" لابن عقيل: إن حد القذف كذلك في قياس المذهب.

- (ومنها): إن المال المستحق لغير معين؛ كالزكاة لا يقف (٣) أداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وكيلهم، وهو الإمام، ولهذا لا تسقط الزكاة عندنا بتلف النصاب قبل التمكن من الأداء، بخلاف المستحق لمعين؛ فإنه لا يجب الأداء إليه بدون مطالبة.

* * *


(١) انظر: "المغني" (٥/ ٢٧١/ ٤٢٠١).
(٢) في (ب): "لأنه"، وفي المطبوع: "غيره بأنه".
(٣) في المطبوع: "لا تقف"، وفي (أ) بدون تنقيط.