للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونص أحمد في "رواية صالح" فيمن عنده وديعة فأداها، فأهديت [له] (١) هدية: إنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة (٢)، وحكم الهدية عند أداء سائر


= يزيد، عن القاسم، به.
فذكر (علي بن يزيد) بدل (خالد بن أبي عمران).
وعلي بن يزيد هو صاحب القاسم، وهو الألهاني، أبو عبد الملك الدِّمشقي، ضعيف، ولعل الحديث حديثه؛ فهو حينئذ ضعيف، واللَّه أعلم.
(تنبيه):
في عزو المصنف الحديث لأصحاب "السنن" نظر؛ فلم يعزه المزي في "التحفة" (٤/ رقم ٤٩٠٢) والتبريزي في "المشكاة" (٢/ رقم ٣٧٥٧)؛ إلا لأبي داود، وقال شيخنا الألباني عنه: "إسناده حسن"، وهو كذلك في "صحيح سنن أبي داود" (٢/ رقم ٣٠٢٥).
(١) في المطبوع: "إليه".
(٢) قال ابن رجب في كتاب "الذيل" (١/ ١٩٨): "وقد نص أحمد رضي اللَّه عنه. . . في الوديعة. . . أنه لا يجوز لمن ردها إلى صاحبها قبولُ هديته إلا بنية المكافأة" اهـ.
قلت: وفي "مسائل صالح" (١/ ٣٢٠/ ٢٧١): "وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة؛ حرام" ما معناه؟ قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن، فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، أو يقرضه القرض ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه؛ فيكون قرضه جر هذه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة".
والمسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية؛ فقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك، وأن أخذه الزيادة ربا، أما إذا لم يشترط، لكن المستسلف أهدى له هدية بعد الوفاء، أو قضى خيرًا منه؛ فلا بأس لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف بكرًا، فرد خيرًا منه، وقال: "خيار الناس أحسنهم قضاءً". رواه مسلم، وإن فعله قبل الوفاء، لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض. =